عبدالله سعيد أبوحاوي
القحطاني |
٢١-عائشة - رضي الله
عنها- وأبوها وجدها صحابة شاركها قي ذلك جماعة من الصحابة لكنه قليل،نعم لا يوجد
أربعة من الصحابة متوالدون إلا في آل أبي بكر الصديق: عبدالله بن أسماء بنت أبي
بكر بن أبي قحافة،ومحمد بن عبدالرحمن بن أبي بكر بن أبي قحافة .
٢٢-كلمة "ويل "
من المصادر التي لا أفعال لها ،ومثلها : ويح ،وويب ،وويس .
٢٣-فرق بين ورود الماء
على النجاسة وورودها عليه ،فإذا ورد عليها الماء أزالها وإذا وردت عليه نجسته إذا
كان قليلا .
٢٤-يستحب الأخذ بالاحتياط
في العبادات وغيرها عند الاشتباه والشك مالم يخرج إلى حد الوسوسة.
٢٥-النهي المعلق بعدد
تارة يكون عن الجمع ،أي الهيئة الاجتماعية دون المفردات على سبيل الانفراد ،كالنهي
عن نكاح الأختين،وتارة يكون عن الجميع أي عن كل واحد، كالزنى والسرقة
٢٦-فرع : الكراهة في
البول الراكد ليلا أقوى ؛ لأنه قيل : إن الماء بالليل للجن،فلا ينبغي أن يبال فيه
ولا يغتسل خوفا من أن يصاب من جهتهم .
٢٧- ارتكبت الظاهرية
الجامدة مذهبا شنيعا واخترعوا في الدين أمرا فظيعا،منهم ابن حزم القائل : إن كل
ماء راكد قل أو كثر من البرك العظام وغيرها بال فيه إنسان لا يحل لذلك البائل خاصة
الوضوء منه ولا الغسل وإن لم يجد غيره، وفرضه التيمم ،ولو تغوط فيه أو بال خارجا
منه فسال البول إلى الماء الراكد أو بال في إناء وصبه في ذلك الماء ولم يغير له
صفة فالوضوء منه والغسل جائز لذلك المتغوط فيه والذي سال بوله ولغيره.
٢٧-عبدالله بن مغفل -رضي
الله عنه- من أصحاب الشجرة،وهو أول من دخل تستر حين فتحت ،وهو أحد البكائين الذي
نزل فيهم قوله تعالى (ولا على الذين لا يجدون)
٢٨- مغفَل والد عبدالله
بفتح الغين المعجمة وهو من الأفراد، يشتبه بمغْفل بإسكانها،وهو حبيب بن مغفل صحابي
فرد أيضا .
٢٩- متى دار الحكم بين
كونه تعبدا أو معقول المعنى كان حمله على كونه معقول المعنى أولى،لندرة التعبد
بالنسبة إلى الأحكام المعقولة المعنى .
٣٠- قال ابن الماجشون :
كلب البدوي غير نجس وكلب الحضري نجس .
والأظهر العموم،؛ لأن الألف واللام إذا لم يقم
دليل على صرفها إلى المعهود المعين فهما للعموم