عدم الخلوة أو الاختلاط
بالرجال :
يشترط لخروج المرأة للعمل
المباح ألا يكون هناك خلوة برجل أجنبي عنها ، وألا يكون هناك اختلاط بالرجال لغير
ضرورة .
وقد نص الفقهاء على تحريم
ذلكم الاختلاط وأن على المرأة إذا خرجت لعمل مباح ألا تزاحم الرجال كما في حاشية الدسوقي
على الشرح الكبير 1 / 336 ، والمغني لابن قدامة 2 / 376.
واستدل الفقهاء على تحريم
الخلوة بما رواه عبد الله بن عباس عن النبي ـ صلى الله عليه وسلم ـ أنه قال : لا
يخلون رجل بامرأة . متفق عليه .
فقد بين النبي ـ صلى الله
عليه وسلم ـ أنه لا يجوز خلوة الأجنبي بأجنبية عنه لأن هذا سبيل للشيطان ، والحديث
بصيغة النهي ليدل على تحريم الخلوة بين المرأة وكل أجنبي عنها .
كما استدلوا على تحريم
الاختلاط بما رواه أبو داود في سننه عن أسيد بن حضير أنه سمع رسول الله ـ صلى الله
عليه وسلم ـ وهو خارج من المسجد وقد اختلط الرجال مع النساء في الطريق يقول للنساء
: استأخرن فإنه ليس لكن أن تحققن الطريق .
ومعنى تحققن الطريق : أي
تسرن في حق الطريق أي وسطه .
وفي هذا الحديث نهى النبي ـ
صلى الله عليه وسلم ـ النساء أن يسرن في وسط الطريق بحيث يختلطن بالرجال بل عليهن
تجنب هذا الاختلاط بالسير في حواف الطرقات ، وهذا دليل على تحريم اختلاط النساء
بالرجال الأجانب لأن ذلك هو حقيقة النهي .