حكم الحجامة للصّائم في
رمضان :
يجوز للصّائم أن يحتجم في
رمضان لحديث ابن عبّاس - رضي الله عنهما - : " احتجم النّبي - صلّى الله عليه
وسلّم - وهو صائم " ، أخرجه البخاري ، ولحديث أبي داود عن رجلٍ من أصحاب
النّبي - صلّى الله عليه وسلّم - : "أنّ النبي نهى عن الحجامة والمواصلة ولم
يحرّمهما إبقاءً على أصحابه" ، وإسناده صحيح ، ولحديث أَبِي سَعِيدٍ
الْخُدْرِيِّ : "أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
- أَرْخَصَ فِي الْحِجَامَةِ لِلصَّائِم " ، رواه النسائي وإسناده قوي ، قال
ابن حزمٍ في المحلّى : وَلَفْظَةُ " أَرْخَصَ " لَا تَكُونُ إلَّا
بَعْدَ نَهْيٍ؛ فَصَحَّ بِهَذَا الْخَبَرِ نَسْخُ الْخَبَرِ الْأَوَّلِ - يعني خبر
النّهي عن الحجامة - ، وتُكره إن خشيَ على نفسه ضعفاً ، فعن ثابتٍ البُناني قال :
" سُئل أنس بن مالك - رضي الله عنه - أكنتم تكرهون الحجامة للصّائم ؟ قال لا
، إلّا من أجل الضعف ، رواه البخاري ، وفي حكم الحجامة التّبرع بالدّم ، فإن خشي
المتبرع من الضعف لم يتبرع بالنّهار إلّا لضرورة ، والقول بعدم الفطر بالحجامة هو
مذهب الأئمة الثلاثة وظاهر اختيار البخاري ، واختاره ونصره ابن حزمٍ في المحلّى.