عدم مس الطيب وهو العطر :
يشترط لخروج المرأة من بيتها
للعمل إلى العمل المباح ألا تمس طيبا ً ولا تصيب بخورا ً .
وقد نص السادة الفقهاء على
هذا الشرط عند حديثيهم عن خروج المرأة من بيتها .
جاء في حاشية الدسوقي 1 /
398 :
أما النساء إذا خرجن 00 فلا
يتطيبن ولا يتزين لخوف الافتتان بهن.
وجاء في كتاب المجموع 4 / 94 :
إذا أرادت المرأة حضور
المسجد كره لها أن تمس طيبا ً.
وجاء في كتاب المغني 2 / 376 :
وإنما يستحب لهن الخروج (
يقصد خروج النساء إلى مصلى العيد ) غير متطيبات .
وقد استدل الفقهاء على عدم
جواز مس المرأة للطيب إذا أرادت الخروج من بيتها بما يلي :
1ـ عن أبي هريرة قال : قال رسول الله ـ صلى الله
عليه وسلم ـ : أيما امرأة أصابت بخورا فلا تشهد معنا العشاء الآخرة رواه مسلم في
صحيحه .
وفي رواية أن أبا هريرة لقي
امرأة متطيبة تريد المسجد ، فقال لها : يا أمة الجبار أين تريدين ؟ قالت المسجد ،
قال : وله تطيبت ؟ قالت نعم ، قال فإني سمعت رسول الله ـ صلى الله عليه وسلم ـ
يقول : أيما امرأة تطيبت ثم خرجت إلى المسجد لم تقبل لها صلاة حتى تغتسل . وهي
رواية ابن ماجة في سننه ، وقد علق عليها الألباني بقوله : حسن صحيح . صحيح سنن ابن
ماجة 2 / 367 .
وقد أفاد هذا الحديث أنه لا
يجوز للمرأة أن تضع الطيب أو تصيب البخور وأنه إن فعلت هذا فهي عاصية حتى وإن كانت
ذاهبة للمسجد ، فإن صلاتها على تلك الحالة غير مقبولة حتى ترجع فتغتسل ، فكيف بما
هو دون المسجد من سائر حوائج المرأة ؟ لا شك أن المنع منه آكد ، وتحريم وضع الطيب
أو إصابة البخور ثابتة في هذا الحديث بصريح النص .