زكاة الفطر
شرع الله عز وجل زكاة الفطر
قبل صلاة العيد.
قال صلى الله عليه وسلم:
((زكاة الفطر طُهرة للصائم من اللغو والرفث وطعمة للمساكين، من أدّاها قبل الصلاة
فهي زكاة مقبولة، ومن أدّاها بعد الصلاة فهي صدقة من الصدقات)) [أخرجه البيهقي
وصححه الألباني].
ومن أحكامها:
1- يجب على المسلم إخراجها عن نفسه وأهل بيته من
أولاده وزوجاته ومماليكه.
2- الخادم المستأجَر زكاته عن نفسه إلا أن يتبرع بها
المستأجِر أو تُشترط عليه.
3- مقدارها صاع واحد من قوت البلد من تمر أو شعير أو
بُر أو ذرة أو أرز، والصاع يساوي ثلاثة كيلوغرامات تقريباً.
4- الحمل لا يجب إخراجها عنه، ولكنه يستحب.
5- لا يجوز إخراجها نقوداً، وإنما الواجب إخراجها
طعاماً من قوت البلد.
6- السنة توزيعها بين الفقراء في بلد المزكي وعدم
نقلها إلى بلد آخر.
7- يجوز إخراجها قبل يوم العيد بيوم أو يومين، أول
وقتها الليلة الثامنة والعشرين من رمضان. (للاستزادة يراجع مجموع فتاوى سماحة
الشيخ ابن باز - رحمه الله