كم شاة يعق بها..؟
عن الغلام (الولد) شاتان،
وعن الجارية (البنت) شاة واحدة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم (من ولد له ولد
فأحب أن ينسك عنه فلينسك عن الغلام شاتان مكافأتان وعن الجارية شاة) رواه أبو داود
والنسائي عن ابن عمر، قال الشيخ الألباني: (صحيح ) انظر حديث رقم : 7630 في صحيح
الجامع