عبدالله سعيد أبوحاوي
القحطاني |
١١- قوله عليه الصلاة والسلام" فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله
فهجرته إلى الله ورسوله" القاعدة عند أهل العربية أن الشرط والجزاء، والمبتدأ
والخبر لابد أن يتغايرا وهنا وقع الاتحاد في "فمن كانت هجرته" إلى آخره
،فلا بد أن يقدر له شيء وهو " فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله " نية
وعقدا "فهجرته إلى الله ورسوله " حكما وشرعا .
١٢- قال الشافعي : أبوهريرة أحفظ من روى الحديث في دهره ،ورآه أبو
بكر بن أبي داود في المنام ،وقال له : إني أحبك ،فقال : أنا أول صاحب حديث كان في
الدنيا
١٣- قال البخاري : روى عن أبي هريرة أكثر من ثمانمائة رجل مابين
صاحب وتابع.
١٤- وكان أبو هريرة يسبح في اليوم اثنتي عشرة ألف تسبيحة، وكان يدمن
من الصيام والقيام والضيافة.
١٥-قد تتخلف الصحة عن الثواب بدليل صحة صلاة العبد الآبق، وكذا
الصلاة في الدار المغصوبة على الصحيح عندنا .
١٦-إذا نسخ الوجوب بقي الندب على ما تقرر في كتب الأصول، وقد كان
الوضوء في صدر الإسلام واجبا لكل صلاة ثم نسخ في فتح مكة وصلى الشارع الخمس بوضوء
واحد.
١٧-مالك وابن نافع قالا : فاقد الطهورين لا يصلي ولا يقضي إن خرج
الوقت ؛ لأن عدم قبولها لعدم شرطها يدل على أنه ليس مخاطبا بها حال عدم شرطها، فلا
يترتب في الذمة شيء فلا يقضي،لكن قوله صلى الله عليه وسلم( إذا أمرتكم بأمر فأتوا
منه ما استطعتم) يمنع هذا، وهذه المسألة فيها أربعة أقوال عندنا وعند المالكية
أيضا.
١٨-حكي عن الشعبي ومحمد بن جرير الطبري أنهما أجازا صلاة الجنازة
بغير وضوء، وهو باطل لعموم الحديث وللإجماع، ومن الغريب أنه وجه عند الشافعية كما
أفدته في " شرح المنهاج ".
١٩- لو صلى محدثا متعمدا بلا عذر أثم ولا يكفر عندنا وعند الجمهور،
وحكي عن أبي حنيفة أنه يكفر لتلاعبه .
٢٠- عبدالله بن عمرو بن العاصي بإثبات الياء على الأصح ،حضر صفين مع
والده خوف العقوق ولم يسل سيفا وكانت بيده الراية يومئذ فندم ندامة شديدة .