على ولي أمر المجنون منعه من
دخول المسجد؛ دفعاً لأذاه عن المسجد والمصلين، والسعي في علاجه، أما الأطفال فلا
يمنعون من دخول المسجد مع أولياء أمورهم أو وحدهم إذا كانوا مميزين وهم أبناء سبع
سنين فأكثر؛ ليؤدوا الصلاة مع المسلمين .
ورد حديث بلفظ : "
جنبوا مساجدكم صبيانكم ومجانينكم " وهذا الحديث ضعيف أخرجه ابن ماجة
والطبراني ، وضعفه ابن الجوزي ، وقال ابن حجر : له طرق وأسانيده كلها واهية ، وقال
عبد الحق : لا أصل له وضعفه الشيخ الألباني رحم الله الجميع .